تقرير بحث السيد الخوئي للإيرواني والخلخالي
65
أحكام الرضاع في فقه الشيعة
الفصل الخامس : ويشتمل على مسائل 1 - حكم أصول المرتضع المسألة الأولى - في حكم أصول المرتضع بالإضافة إلى من عداهم فنقول : لا تحرم أصول المرتضع على أصول الفحل ولا على حواشي أصول الفحل ، ولا على حواشي الفحل ، ولا على أصول المرضعة ولا على حواشي أصول المرضعة ولا على حواشي المرضعة لعدم تحقق عنوان من العناوين المحرمة بينهم ، نعم على القول بعموم المنزلة تتحقق الحرمة في بعض الفروع . وأما فروع الفحل وفروع المرضعة فقد تقدمت حرمتها على أبي المرتضع في المسألة الثّالثة والرّابعة من الفصل الرّابع ، على تفصيل في فروع المرضعة بين النسبيين والرضاعيين . ويتفرّع على ما تقدم - وهو حرمة أولاد الفحل وأولاد المرضعة على أبي المرتضع المعبر عنه في لسان الفقهاء بنحو القاعدة بقولهم : ( لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولا في أولاد المرضعة ) - انّه إذا أرضعت ولدا جدته لأمه بلبن جده أو غيره حرمت أمه على أبيه ، لأنّها من أولاد صاحب اللبن والمرضعة في الصّورة الأولى ، ومن أولاد المرضعة في الثّانية ، والرضاع كما يحرم سابقا يحرم لاحقا ، وذلك لثبوت العناوين